المادة الثامنة عشرة
من نظام ضريبة التصرفات العقارية
نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام ضريبة التصرفات العقارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتولى موظفون، يصدر بتسميتهم قرار من المحافظ، الرقابة والتفتيش وضبط مخالفات احكام النظام واللائحة. ولهم جميع الصلاحيات اللازمة لاداء مهماتهم. وتحدد اللائحة اجراءات ممارستهم لاعمالهم.