المادة الثامنة عشرة
من نظام صندوق الاستثمارات العامة
نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام صندوق الاستثمارات العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تحدد القواعد والسياسات الداخلية الاستثمارات والاموال التي يجوز لاعضاء المجلس وموظفي الصندوق الاستثمار فيها لحسابهم الخاص, على ان يراعى في ذلك طبيعة الاستثمار ونوعه بما يكفل عدم تعارض المصالح وغير ذلك من الممارسات غير السليمة.