المادة الثامنة عشرة من نظام ديوان المراقبة العامة
نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام ديوان المراقبة العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام ديوان المراقبة العامة؟
لا يجوز التجاوز عن اية مخالفة مالية الا بقرار من مجلس الوزراء بعد اخذ راي ديوان المراقبة العامة في ذلك.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: