المادة الثامنة عشرة
من نظام ديوان المراقبة العامة
نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام ديوان المراقبة العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز التجاوز عن اية مخالفة مالية الا بقرار من مجلس الوزراء بعد اخذ راي ديوان المراقبة العامة في ذلك.
من نظام ديوان المراقبة العامة
نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام ديوان المراقبة العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.