مع مراعاة ما للجهات الحكومية الاخرى من اختصاصات، تقوم وزارة الحج بمتابعة اداء المرخص لهم ومراقبتهم، والتحقق من استيفاء جميع الشروط والضوابط، ولها في سبيل ذلك الاطلاع على السجلات والحصول على المعلومات التي تطلبها. واذا تبين لها وجود مخالفات فعليها ضبطها واحالتها الى اللجنة المنصوص عليها في المادة التاسعة عشرة من هذا النظام.