المادة 18 من نظام خدمة الأفراد
نصُّ المادة 18 من نظام خدمة الأفراد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 18 من نظام خدمة الأفراد؟
تصرف للفرد الذي يعمل في المناطق النائية علاوة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: