المادة الثامنة عشرة من نظام حماية حقوق المؤلف
نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام حماية حقوق المؤلف السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام حماية حقوق المؤلف؟
تسري احكام هذا النظام على ما ياتي : اولا : 1 - مصنفات المؤلفين السعوديين، وغير السعوديين التي تنشر، او تنتج، او تمثل او تعرض لاول مرة في المملكة العربية السعودية. 2 - مصنفات المؤلفين السعوديين التي تنشر، او تنتج، او تمثل، او تعرض لاول مرة خارج المملكة. ثانيا : مصنفات هيئات الاذاعة ، ومنتجي التسجيلات الصوتية ، والمؤدين. ثالثا : المصنفات المتمتعة بالحماية بموجب الاتفاقيات او المعاهدات الدولية لحماية حقوق المؤلفين التي تكون المملكة طرفا فيها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: