المادة الثامنة عشرة
من نظام حماية المؤشرات الجغرافية
نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام حماية المؤشرات الجغرافية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء في الدعوى الجزائية لمخالفات احكام النظام واللائحة امام المحكمة المختصة.