على الجهات ذات العلاقة اتخاذ جميع التدابير المناسبة من اجل الاتي: 1 - القيام بدور بناء وفاعل في مجال الوقاية والارشاد الصحي والتوعية بحقوق الطفل، وبخاصة فيما يتعلق بصحته وتغذيته ومزايا الرضاعة الطبيعية وسلامة فكره ووقايته من الحوادث وضرر التدخين وبيان خطورته اثناء الحمل وتوضيح ما للطفل من حقوق، وذلك عبر وسائل الاعلام المختلفة. 2 - دعم نظام الصحة المدرسية ليقوم بدوره الكامل في مجال الوقاية والارشاد الصحي. 3 - ضمان حق الطفل في الحصول على التعليم المناسب لسنه. 4 - الوقاية من اصابة الطفل بالامراض المعدية والخطيرة. 5 - تامين الطفل من الاصابات الناتجة من حوادث المركبات وغيرها. 6 - وقاية الطفل من خطر التلوث البيئي. 7 - رفع معاناة الاطفال الذين يعيشون في ظروف صعبة، كالاطفال المتنازع عليهم، واطفال الشوارع والمشردين، وضحايا الكوارث والحروب.