المادة الثامنة عشرة من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؟
للاشخاص ذوي الاعاقة الحق في مراعاة متطلباتهم وتمكينهم من الحصول على الخدمات البنكية والتمويلية والتامينية دون تمييز. وتصدر الجهات المعنية -بالتنسيق مع الهيئة- ادلة ارشادية لتنفيذ احكام هذه المادة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: