المادة الثامنة عشرة
من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للاشخاص ذوي الاعاقة الحق في مراعاة متطلباتهم وتمكينهم من الحصول على الخدمات البنكية والتمويلية والتامينية دون تمييز. وتصدر الجهات المعنية -بالتنسيق مع الهيئة- ادلة ارشادية لتنفيذ احكام هذه المادة.