المادة الثامنة عشرة
من نظام جمعية الكشافة العربية السعودية
نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام جمعية الكشافة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يلغي هذا النظام النظام الاساسي لجمعية الكشافة العربية السعودية ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) في تاريخ 19/ 4/ 1381ه. المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/42) في 13/ 7/ 1394ه.