المادة الثامنة عشرة من نظام جمع التبرعات
نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام جمع التبرعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام جمع التبرعات؟
تصادر -بحكم قضائي- جميع التبرعات التي جمعت بالمخالفة لاحكام النظام، وتنفق في اوجه البر التي تحددها اللائحة، مع مراعاة شرط المتبرع ان وجد.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: