1 - اذا تبين للهيئة ان شخصا خالف ايا من احكام النظام او اللائحة التنفيذية او اللوائح او شروط الرخصة او التعليمات او القرارات التي تصدرها الهيئة، او شرع في ذلك، فيجب عليها في الحالات العاجلة والضرورية - بقرار يصدر من المحافظ - ان تتخذ واحدا او اكثر مما ياتي: ا - الزامه بالتوقف عن الاستمرار في المخالفة. ب - الزامه باصلاح الوضع واتخاذ الاجراءات التصحيحية اللازمة لمعالجة نتائج المخالفة، فان تاخر فللهيئة ان تقوم بذلك على نفقته. ج - ايقاف النشاط المرخص به جزئيا او كليا بما لا يتجاوز (ستة) اشهر. د - اتخاذ ما يلزم لادارة اي من اوجه النشاط المرخص به مؤقتا لمدة محددة لا تتجاوز (ستة) اشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، بما يكفل ضمان استمرار ذلك النشاط، وفقا للقواعد والاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. 2 - ينفذ القرار الصادر في هذا الشان من تاريخ ابلاغ المخالف به، على ان تحيل الهيئة المخالفة خلال (عشرة) ايام عمل الى اللجنة - المشار اليها في الفقرة (1) من المادة (السابعة عشرة) من هذا النظام - للنظر فيها، وعلى اللجنة ان تصدر قرارا في هذا الشان خلال مدة لا تتجاوز (عشرين) يوم عمل، واذا لم تبت اللجنة خلال هذه المدة، او لم يقبل صاحب الشان بما تقرره، جاز له الاعتراض امام المحكمة الادارية وفقا للاجراءات النظامية المتبعة في هذا الشان. تعديلات المادة المادة الثامنة عشرة: - صدر المرسوم الملكي رقم (م/112) وتاريخ 1443/11/9ه، وتضمن مايلي: - احلال كلمة "الوزارة" محل كلمة "الهيئة" من الفقرة (2) من هذه المادة. - احلال كلمة "للوزارة" محل كلمة "للهيئة" من الفقرة (1) من هذه المادة. - احلال عبارة "يصدرها الوزير" محل عبارة "تصدرها الهيئة" و احلال كلمة "الوزير" محل كلمة "المحافظ" ، اينما وردتا في هذه المادة.