المادة الثامنة عشرة من نظام تصنيف المقاولين
نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام تصنيف المقاولين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام تصنيف المقاولين؟
ينشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي (تسعين) يوما من تاريخ نشره.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: