المادة الثامنة عشرة
من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة
نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز للجهة المختصة ان تطلب من المحاسب القانوني والمكتب الاستشاري تزويدها بالمعلومات والبيانات التي ترى ضرورة الاطلاع عليها، ويجوز لها ايضا ان تستعين بمن تراه للتدقيق في تلك المعلومات والبيانات. يجوز للجهة المختصة طلب تقرير عن سير المشروع العقاري المرخص له من المحاسب القانوني والمكتب الاستشاري، وفقا لما تحدده اللائحة.