المادة الثامنة عشرة من نظام إيرادات الدولة
نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام إيرادات الدولة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام إيرادات الدولة؟
تسري احكام مواد هذا الفصل على املاك الاوقاف .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: