المادة الثامنة عشرة
من نظام إيرادات الدولة
نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام إيرادات الدولة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تسري احكام مواد هذا الفصل على املاك الاوقاف .
من نظام إيرادات الدولة
نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام إيرادات الدولة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.