المادة الثامنة عشرة
من نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم
نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على المصاب ان يلتزم بالارشادات الوقائية التي تقررها الجهات الصحية, وعليه الالتزام بعدم تعمد نقل العدوى الى غيره.