تتولى الهيئة ادارة الاموال المشتركة بين المشمولين بهذا النظام وغيرهم بناء على موافقة الشركاء على الشيوع من غير المشمولين بهذا النظام او بناء على قرار من المحكمة المختصة وتتقاضى في هذه الحالة نسبة لا تقل عن (5 %). من صافي عائد حصة غير المشمولين بهذا النظام. ويجوز للهيئة ان تطلب من المحكمة المختصة ان تعهد بادارة نصيب المشمول بهذا النظام الى اقربائه او الشركاء في الملك من غير المشمولين بهذا النظام على ان يلتزموا بتقديم حساب دوري الى الهيئة عن هذه الاموال وما يطرا عليها من ربح او خسارة.