المادة الثامنة عشرة من نظام الهيئة العامة للأوقاف
نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام الهيئة العامة للأوقاف السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام الهيئة العامة للأوقاف؟
1- تضع الهيئة نظاما ماليا محاسبيا للاوقاف التي تكون ناظرة عليها او مديرة لها؛ يتوافق مع طبيعتها، ويضمن حفظ اموال الاوقاف واستثماراتها، وفقا لما يقرره هذا النظام. 2 - تضع الهيئة نظاما ماليا محاسبيا استرشاديا للاوقاف التي لا تكون ناظرة عليها او مديرة لها؛ لمساعدة النظار في حفظ اموال الاوقاف واستثماراتها. 3 - تنظم اللائحة المالية للهيئة جميع ما له علاقة بالنواحي المالية، ومن ذلك ما ياتي: ا - الحسابات. ب - الايرادات، والنفقات. ج - تحصيل ايرادات الاوقاف التي تكون الهيئة ناظرة عليها او مديرة لها، وانفاقها على مصارفها؛ وفقا لشروط الواقفين. د - الميزانية، والحساب الختامي.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: