المادة الثامنة عشرة
من نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية
نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحدد وزير المواصلات الاجور المختلفة لنقل البضائع والمهمات لوحدة القياس (طن لمسافة كيلو متر).