للوزير -فيما عدا ما تستثنيه اللجنة الوزارية- الحق في ايقاف اي رخصة استخدام مصدر، او تخفيض الكميات المحددة فيها لاسباب شح المياه، او نقصها، او لاي سبب متعلق بالامن المائي، او البيئي، او الصحة العامة. وتقوم الوزارة بالتنسيق مع الهيئة خلال مدة تحددها لوائح الوزارة قبل اي اجراء في هذا الشان اذا كان مقاما على المصدر نشاط تقديم الخدمة مرخصا به من الهيئة.