المادة الثامنة عشرة من نظام المواصفات والجودة
نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام المواصفات والجودة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام المواصفات والجودة؟
يتولى مفتشون -يعينهم المجلس- مجتمعين او منفردين ضبط مخالفات احكام النظام واللوائح، والتحقيق فيها واثباتها، وتحدد اللوائح اليات واجراءات عملهم.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: