المادة الثامنة عشرة
من نظام المواد الهيدروكربونية
نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام المواد الهيدروكربونية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما لم توجه الوزارة بخلاف ذلك، يجب على المرخص له عند التخلي عن اي منطقة، او انهاء الرخصة او انتهائها، القيام بسد جميع الابار غير القادرة على الانتاج وهجرها، وذلك وفقا لما تحدده اللوائح ومقاييس الصناعة العالمية.