المادة الثامنة عشرة من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية؟
شروط التعامل وتاهيل المتنافسين المادة الثامنة عشرة: يجب ان تتوافر في الاشخاص الذين تتعامل معهم الجهات الحكومية الشروط اللازمة لتنفيذ الاعمال وتامين المشتريات وفقا لما توضحه اللائحة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: