شروط التعامل وتاهيل المتنافسين المادة الثامنة عشرة: يجب ان تتوافر في الاشخاص الذين تتعامل معهم الجهات الحكومية الشروط اللازمة لتنفيذ الاعمال وتامين المشتريات وفقا لما توضحه اللائحة.