المادة الثامنة عشرة
من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
شروط التعامل وتاهيل المتنافسين المادة الثامنة عشرة: يجب ان تتوافر في الاشخاص الذين تتعامل معهم الجهات الحكومية الشروط اللازمة لتنفيذ الاعمال وتامين المشتريات وفقا لما توضحه اللائحة.