المادة الثامنة عشرة من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية
نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية؟
يجب ان تتوافر في الاشخاص الذين تتعامل معهم الجهات الحكومية الشروط اللازمة لتنفيذ الاعمال وتامين المشتريات وفقا لما توضحه اللائحة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: