المادة الثامنة عشرة من نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية
نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية؟
تحدد المخالفات - المنصوص عليها في المادة (الثانية عشرة) من هذا النظام -ومقدار الغرامات المناسبة لها وفق ما يرد تصنيفه في اللائحة التنفيذية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: