المادة الثامنة عشرة
من نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية
نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تحدد المخالفات - المنصوص عليها في المادة (الثانية عشرة) من هذا النظام -ومقدار الغرامات المناسبة لها وفق ما يرد تصنيفه في اللائحة التنفيذية.