1- تمارس المملكة على جرفها القاري حقوق سيادة خالصة لاغراض استكشاف موارده الطبيعية ، واستغلالها . 2- تشمل الموارد الطبيعية - المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة - الموارد المعدنية وغيرها من الموارد غير الحية في قاع البحر وباطن ارضه ، بالاضافة الى الكائنات الحية التي تنتمي الى الانواع الابدة، وهي الكائنات التي تكون في المرحلة التي يمكن جنيها ، اما غير متحركة وموجودة على قاع البحر او تحته ، او غير قادرة على الحركة الا وهي على اتصال مادي دائم بقاع البحر او باطن ارضه .