المادة الثامنة عشرة من نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية
نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية؟
1- تمارس المملكة على جرفها القاري حقوق سيادة خالصة لاغراض استكشاف موارده الطبيعية ، واستغلالها . 2- تشمل الموارد الطبيعية - المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة - الموارد المعدنية وغيرها من الموارد غير الحية في قاع البحر وباطن ارضه ، بالاضافة الى الكائنات الحية التي تنتمي الى الانواع الابدة، وهي الكائنات التي تكون في المرحلة التي يمكن جنيها ، اما غير متحركة وموجودة على قاع البحر او تحته ، او غير قادرة على الحركة الا وهي على اتصال مادي دائم بقاع البحر او باطن ارضه .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: