المادة الثامنة عشرة
من نظام الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية
نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تكون هيئة الامدادات والتموين في وزارة الدفاع والطيران وما يماثلها في القطاعات العسكرية الاخرى مسؤولة عن الاتي: ا - الاشراف على اعداد اجراءات البيع والصرف الخاصة بمراكز بيع الملابس وصرفها. ب - حصر احتياج القطاع العسكري من الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية، والمشاركة في الاشراف على تامينها. ج - حفظ مواصفات الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية وتحديثها.