المادة الثامنة عشرة من نظام المقيمين المعتمدين
نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام المقيمين المعتمدين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام المقيمين المعتمدين؟
على المقيم المعتمد المحافظة على سرية جميع المعلومات المتعلقة بعملية التقييم، والا يطلع احدا عليها، الا بناء على موافقة خطية من العميل، او بناء على طلب من الجهات الرسمية المختصة .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: