المادة الثامنة عشرة
من نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يخل توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام بتوقيع اي عقوبة تقضي بها انظمة اخرى كما لا يخل بحق المتضرر في الحصول على التعويض.