المادة الثامنة عشرة
من نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية
نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يكون المشغل مسؤولا عن الاضرار النووية التي تلحق باي مما ياتي: 1 المنشاة النووية نفسها او اي منشاة نووية توجد في موقعها، ويشمل ذلك المنشات النووية التي تحت الانشاء في الموقع نفسه. 2 الممتلكات الاخرى التي تقع في موقع المنشاة النووية وتستخدم (او ستستخدم) فيما له علاقة بها.