في جميع الحالات المنصوص عليها في المادة (السابعة عشرة) من هذا النظام، اذا امتنع المراد تبليغه \-او من ينوب عنه\- من تسلم الصورة او من التوقيع على اصلها بالتسلم، فعلى المحضر ان يثبت ذلك في الاصل والصورة، ويسلم الصورة للامارة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان اقامة الموجه اليه التبليغ او الجهة التي تعينها الامارة، وعلى المحضر كذلك ان يبين ذلك في حينه بالتفصيل في اصل التبليغ، ويعد التبليغ منتجا لاثاره من وقت تسليم الصورة الى من سلمت اليه.