المادة الثامنة عشرة من نظام المدفوعات وخدماتها
نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام المدفوعات وخدماتها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام المدفوعات وخدماتها؟
تصدر اللوائح بقرار من المجلس.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: