المادة الثامنة عشرة
من نظام المحاماة
نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام المحاماة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للمحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم، حق الترافع عن الغير امام المحاكم او ديوان المظالم ، او اللجان المشار اليها في المادة الاولى من هذا النظام، واستثناء من ذلك يقبل للترافع عن الغير من ياتي : ا - اي وكيل في قضية واحدة الى ثلاث، فان باشر الوكيل ثلاث قضايا عن ثلاثة اشخاص متعددين لا تقبل وكالته عن غيرهم. ب - الازواج او الاصهار او الاشخاص من ذوي القربى، حتى الدرجة الرابعة. ج - الممثل النظامي للشخص المعنوي. د - الوصي والقيم وناظر الوقف في قضايا الوصاية والقوامة ونظارة الوقف التي يقومون عليها. ه - مامور بيت المال فيما هو من اختصاصه حسب النظام والتعليمات. تعديلات المادة المادة الثامنة عشرة: - حذف الفقرة ( ا ) من هذه المادة واعادة ترتيب الفقرات الواردة في هذه المادة تبعا لذلك. وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/66) وتاريخ 1443/7/15ه.