المادة الثامنة عشر من نظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الثامنة عشر من نظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة عشر من نظام المحاكم التجارية؟
للمحكمة ان تفصل استقلالا في الدفع بعدم الاختصاص النوعي في مدة لا تتجاوز (عشرين) يوما من تاريخ الدفع.
آخر تحديث: