المادة الثامنة عشرة
من نظام المحاسبين القانونيين
نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام المحاسبين القانونيين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
في حالة توقف المحاسب القانوني عن مزاولة مهنته نهائيا او لمدة يترتب عليها الاضرار بالعملاء او الغير، تتم تصفية جميع المعاملات المعلقة لديه والحقوق والالتزامات المترتبة على ذلك طبقا للقواعد والاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.