لكل ناخب حق الترشح لعضوية المجلس اذا توافرت فيه الشروط الاتية: 1 - ان يقيد اسمه في جداول قيد الناخبين في الدائرة الانتخابية التي يرغب الترشح عنها. 2 - الا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة هجرية في موعد الاقتراع. 3 - الا يقل مؤهله التعليمي عن الثانوية العامة او ما يعادلها. 4 - الا يكون محكوما عليه بحد شرعي، او بالادانة في جريمة مخلة بالشرف او الامانة، ما لم يكن قد رد اليه اعتباره. 5 - الا يكون مفصولا من الخدمة العامة لاسباب تاديبية، ما لم يكن قد مضى على هذا الفصل ثلاث سنوات. 6 - الا يكون محكوما عليه بالافلاس الاحتيالي. 7 - الا تكون عضويته في المجلس البلدي مسقطة في مدة المجلس السابقة.