المادة الثامنة عشرة من نظام المتفجرات والمفرقعات
نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام المتفجرات والمفرقعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام المتفجرات والمفرقعات؟
يعاقب المصرح له بصناعة المتفجرات ، او استيرادها، او تصديرها، او استعمالها، او تداولها؛ بغرامة مالية لا تتجاوز مائة الف ريال، اذا قام باي من الافعال الاتية: ا - الاخلال باي من شروط التصريح الممنوح له. ب - الاخلال باي من شروط نقل المتفجرات ، واجراءاته. ج - الاخلال باي من شروط تخزين المتفجرات ، واجراءاته. د - عدم تسليم ما بحوزته من المتفجرات الى الوزارة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الغاء تصريحه. ه - استعمال متفجرات في غير الغرض الذي صدر التصريح من اجله. و - الاستعانة بشخص غير مصرح له بمزاولة اعمال التفجير، او الاشراف عليها. ز - عدم تبليغ الوزارة عند علمه بفقد شيء من المتفجرات التي بحوزته.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: