المادة (18) من نظام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة
نصُّ المادة (18) من نظام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (18) من نظام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة؟
لمجلس الادارة اتخاذ قرارات الصرف في حدود ميزانية المؤسسة، واتخاذ القرارات الخاصة بترتيب وتحديد الوظائف وتعيين الموظفين، مع التقيد في كل ذلك بالانظمة المالية الحكومية ونظام الموظفين العام، وذلك الى ان يتم اصدار اللوائح المتعلقة بهذه الامور.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: