يكون لكل صحيفة رئيس تحرير مسؤول عما ينشر في الصحيفة، وله من المهام والصلاحيات ما ياتي : ا - الاشراف المباشر على جميع شؤون تحرير الصحيفة وادارته وتوجيهه، بما يحقق الاهداف والاغراض التي انشئت المؤسسة من اجلها. ب - تمثيل الصحيفة في صلاتها مع الغير فيما يتعلق بالشؤون الصحفية. ج - وضع الخطط والبرامج التي تهدف الى تطوير الصحيفة. د - ما تخوله اللائحة الداخلية من صلاحيات تكفل له اداء مهمته بالشكل المناسب والمنافس.