المادة الثامنة عشرة
من نظام الكهرباء
نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام الكهرباء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
دون اخلال باي عقوبة اشد ينص عليها اي نظام اخر، يعاقب من يخالف ايا من احكام النظام او اللوائح او شروط الرخصة او الاعفاء بواحدة او اكثر من العقوبات الاتية: ا- ايقاف مزاولة نشاط الكهرباء جزئيا او كليا لمدة لا تتجاوز سنة. ب- الغاء الرخصة. ج- غرامة لا تزيد على عشرة ملايين ريال. يحدد مقدار الغرامة عن كل مخالفة ضمن حدها المنصوص عليه في النظام، وفق قواعد يصدرها المجلس، يراعى فيها طبيعة كل مخالفة وجسامتها، والظروف المشددة والمخففة لها. للجنة المشار اليها في الفقرة (2) من المادة (التاسعة عشرة) من النظام ما ياتي: ا- فرض غرامة بما لا يتجاوز (10%) من قيمة المخالفة الاصلية عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بعد تبليغه بقرار اللجنة. ب- مضاعفة الغرامة الموقعة على المخالف في حالة تكرار المخالفة نفسها، وتعد المخالفة مكررة اذا وقعت خلال (3) ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة التي سبقتها. ج- تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان اقامته، فان لم تكن في مقره صحيفة ففي اقرب منطقة له، او نشره في اي وسيلة اخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها واثارها، على ان يكون نشر القرار بعد تحصنه بمضي المدة المحددة نظاما او تاييده من المحكمة المختصة. د- تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على الزام المخالف باعادة المبالغ التي حصلها نتيجة المخالفة لاصحابها.