المادة (18)
من نظام الكليات العسكرية
نصُّ المادة (18) من نظام الكليات العسكرية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز استثناء قبول ضباط الصف والجنود بالكلية اذا توافرت فيهم شروط الالتحاق المنصوص عليها في المادة (15) عدا الفقرتين (ب، د) ويشترط ان لا يزد سنه عن (27) سنة، وان يكون امضى مدة خدمة عسكرية لا تقل عن خمس سنوات. ويوقف صرف راتبه الاصلي ومخصصاته وبدلاته الاخرى بعد ان يتم تثبيته في الكلية ويعامل كطالب. تعديلات المادة المادة (18): - الغيت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1445/4/14ه.