المادة الثامنة عشرة
من نظام الغرف التجارية
نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام الغرف التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا خلا محل عضو منتخب في مجلس ادارة الغرفة لاي من الاسباب المنصوص عليها في المادة (السابعة عشرة) من النظام، يعين بقرار من الوزير المترشح الحائز على اكثر الاصوات من غير الفائزين، فان لم يوجد فيعين الوزير من بين المشتركين في الغرفة من تتوافر فيه الشروط المحددة في المادة (السادسة عشرة) من النظام ليحل محل ذلك العضو حتى تاريخ انتهاء دورة مجلس ادارة الغرفة. واذا كان ذلك العضو احد الاعضاء المعينين من قبل الوزير، فيعين الوزير بديلا عنه.