اذا انتقلت ملكية المنشاة لمالك جديد، او طرا تغيير على شكلها النظامي بالدمج او التجزئة او غير ذلك، تبقى عقود العمل نافذة في الحالين، وتعد الخدمة مستمرة. اما بالنسبة لحقوق العمال الناشئة عن المدة السابقة لهذا التغيير من اجور، او مكافاة نهاية خدمة مفترضة الاستحقاق بتاريخ انتقال الملكية، او غير ذلك من حقوق؛ فيكون الخلف والسلف مسؤولين عنها بالتضامن. ويجوز في حال انتقال المنشات الفردية لاي سبب اتفاق السلف والخلف على انتقال جميع حقوق العمال السابقة الى المالك الجديد بموافقة العامل الخطية. وللعامل في حال عدم موافقته طلب انهاء عقده وتسلم مستحقاته من السلف.