المادة الثامنة عشرة
من نظام العلامات التجارية
نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام العلامات التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لمالك العلامة التجارية التي تم تسجيلها ان يطلب من الادارة المختصة ادخال اي اضافات او تعديلات عليها لا تمس ذاتيتها مساسا جوهريا، وتسري على هذا الطلب الشروط والاجراءات الخاصة بطلبات التسجيل الاصلية.