المادة الثامنة عشرة من نظام الطوارئ
نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام الطوارئ السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام الطوارئ؟
تحدد في اوامر الطوارئ الجهات العامة المكلفة بتنفيذ تلك الاوامر، ويحدد فيها من لهم صفة الضبط الجنائي من منسوبي تلك الجهات.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: