المادة الثامنة عشرة من نظام الطرق والمباني
نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام الطرق والمباني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام الطرق والمباني؟
ان القسم الذي يؤخذ من الاماكن المحترقة لتوسعة الطريق او استقامته بحسب الخارطة، اذا زاد ما اخذ منها عن ذراع واحد فيقدر للزيادة العرض اللازم ويسلم لصاحب تلك الاماكن، وان اكتفي بالذراع المقرر اخذه للغاية المنوه عنها فيكون بدون مقابل ويدخل ضمن ذلك الساحات والبساتين.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: