المادة الثامنة عشرة من نظام الضمان الصحي التعاوني
نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام الضمان الصحي التعاوني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام الضمان الصحي التعاوني؟
يصدر وزير الصحة اللائحة التنفيذية لهذا النظام في مدة اقصاها سنة من تاريخ صدوره.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: