المادة الثامنة عشرة
من نظام الضمان الاجتماعي
نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام الضمان الاجتماعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
عند قبول الطلب المقدم، تصنف الوزارة المستفيد الى احدى الفئات الاتية: ‌مستفيد غير قابل للتاهيل. مستفيد قابل للتاهيل. مستفيد قادر على العمل. ويكون التصنيف بناء على البيانات والمعلومات المتعلقة بالحالة الصحية والبدنية والاجتماعية للمستفيد، وتحدد اللائحة الضوابط المتعلقة بذلك.