المادة الثامنة عشرة من نظام الضمان الاجتماعي
نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام الضمان الاجتماعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام الضمان الاجتماعي؟
عند قبول الطلب المقدم، تصنف الوزارة المستفيد الى احدى الفئات الاتية: ‌مستفيد غير قابل للتاهيل. مستفيد قابل للتاهيل. مستفيد قادر على العمل. ويكون التصنيف بناء على البيانات والمعلومات المتعلقة بالحالة الصحية والبدنية والاجتماعية للمستفيد، وتحدد اللائحة الضوابط المتعلقة بذلك.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: