المادة الثامنة عشرة من نظام السياحة
نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام السياحة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام السياحة؟
يحل النظام محل نظام السياحة \-الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢) وتاريخ ٩ /١/ ١٤٣٦ه\- ويلغي ما يتعارض معه من احكام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: