المادة الثامنة عشرة
من نظام السوق المالية
نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام السوق المالية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على الجهات الحكومية وغيرها من الاشخاص تزويد الهيئة بالوثائق والمعلومات التي تطلبها لاغراض القيام بواجباتها وفقا لاحكام هذا النظام.